للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصول الشائعة التي [لا تكاد] (١) تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، ويحضرنا (٢) من هذه القاعدة خمس (٣) وثلاثون مسألة، [وإن شئت عبرت بالقدرة على بعض الواجب] (٤) (٥):

الأولى: إذا قطع من دون المرفق وجب غسل الباقي على المعروف (٦)، وفيه [وجه] (٧) حكاه الإمام في "نهايته" في باب زكاة الفطر, وحكاه ابن يونس في "شرح التعجيز" (٨)، ومقتضى عبارته في نقل هذا الوجه، أنه لا يجب أيضًا غسل باقي الأعضاء بل ينتقل إلى التيمم، وهو بعيد.

الثانية: القدرة على بعض الماء للغسل الصالح أو ثمنه، الأظهر من القولين: وجوبه وتيمم للباقي.

الثالثة: القدرة على بعضه ولا تراب عنده، والأظهر: وجوب [استعماله] (٩) وقيل بطرد القولين.


(١) سقطت من (ق).
(٢) في (ن): "وحصرنا".
(٣) في (ن) و (ق) "خمسة".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٨).
(٦) في (ق): "المفقود".
(٧) سقطت من (ق).
(٨) و"التعجيز في مختصر الوجيز" في الفروع الشافعية للشيخ الإمام تاج الدين أبي القاسم عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن يونس الموصلي الشافعي ت (٦٩١ هـ) وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية ثم شرحه ولم يكمله، ولكتاب "التعجيز" شروح كثيرة انظرها في "كشف الظنون" (١/ ٣٤٧).
(٩) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>