للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرافعي لذكر اليمين رأسًا. ولو اختلف البائع والمشتري في عيب لا يمكن [القول بقدمه] (١) كجراحة، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع في أنه حدث عند المشتري بلا يمين، ولو كان مما لا يمكن حدوثه كإصبع زائدة، وقد [جرى] (٢) البيع أمس، فالقول قول المشتري في قدمه كذا أطلقوه، وينبغي أن [١٩٧ ق / أ] يكون بلا يمين على قياس الجراحة الطرية، و [كان عدم اليمين هنا] (٣)؛ لأن التكليف بها عبث (٤) للعلم بمضمون الحال، فكأنه لا حق للمدعي فيما ادعاه لا ظاهرًا ولا احتمالًا، وما أحسن قول ابن القاص: (تجب اليمين في كل حق لابن آدم) فلا يورد عليه إلا ما هو خارج من حقه ولو في الظاهر.

قاعدة

" كل يمين قصد بها الدفع (٥) لا يستفاد بها الجلب (٦) " (٧).

وقد يقال: كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات شيء (٨) غيره، وفي القاعدة مسائل:

الأولى: ادعى العنين أو المولى الوطء، وأنكرت [المرأة] (٩) صُدِّق بيمينه، فإذا


(١) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "تقديمه".
(٢) من (ن).
(٣) من (س).
(٤) في (ن): "عيب".
(٥) في (ن) و (ق): "القطع"، والمثبت من (س).
(٦) في (ن) و (ق): "الحلف".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٤٢).
(٨) في (ق): "من غيره".
(٩) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>