للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعللوه بافتقاره إلى شرط القطع ولا [يمكن] (١) إلا بقطع (٢) الكل، فيتضرر البائع (٣) فأشبه المسألة قبلها.

فائدة: قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب (٤) أو (٥) الجدة بالأم (٦) فيه صور:

- منها: التفريق بين [الوالدة] (٧) وولدها، حشا يحرم هل يجري ذلك في الجدة (٨)؟ فيه كلام مضطرب للأصحاب.

قلت (٩): الأصح جريانه، والأصح أن الأب كالأم أيضًا.

- ومنها: أن الأب يرث بالفرض والتعصيب (١٠) وكذا الجد على المذهب.

- ومنها: الأب يرجع فيما وهب لولده وكذا الأم، والأصح إلحاق الجد والجدة [١٠٤ ن/ ب] بها (١١).

- ومنها: الأم لا ولاية لها على المال أي على الأصح، وفي ثبوت ذلك للجدة


(١) من (ق).
(٢) وقعت في (ن): "الانقطاع".
(٣) أي: فيتضرر بتنقيص عين المبيع.
(٤) وقعت في (ن): "بالأم".
(٥) في (ن) و (ق): "أم".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧).
(٧) في (ق): "والدها".
(٨) في (ن) و (ق): "الجد".
(٩) القائل: هو ابن الملقن.
(١٠) أي: يرث مع الولد، وولد الابن، إذا كان أنثى: السدس بالفرض، والباقي بالتعصيب.
(١١) أي: بالأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>