للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقول الزين بن نجيم: "معرفة القواعد التي تردُّ إليها وفرعوا الأحكام عليها، وهي أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى" (١).

ثالثًا: الاستدلال بالقواعد الفقهية:

ونعنى بالاستدلال بالقواعد الفقهية: أن القاعدة الفقهية: إن كانت مبنية على نصٍّ شرعي صحيح السند والمعنى، فإنما الحجة تكون بالنص الدال عليها في كون هذه القاعدة كليةً تخرج عليها فروع شتى؛

مثل قاعدة: "الضرر يزال"، فإن أصلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار".

وقاعدة: "الأمور بمقاصدها"، فإن أصلها قوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما الأعمال بالنيات".

وقاعدة: "العادة محكَّمة"، فإن أصلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن".

أما إن عدم النص، ونتجت القاعدة عن الاستقراء الصحيح، فالقاعدة الفقهية حجة للاستقراء، وعملًا بالظن الراجح؛ ولعموم أدلة القياس (٢).

رابعًا: علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله:

الفقه علم بالفروع الفقهية العملية بأدلتها التفصيلية، وأصول الفقه علم بأدلة الفقه الإجمالية، والقواعد الفقهية علم بالأحكام الكلية للفروع الفقهية.


(١) "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٢٠).
(٢) "القواعد الفقهية" للباحسين (ص: ١٣٠)، "موسوعة القواعد الفقهية" للبورنو (١/ ٣٦)، القواعد الفقهية" للزحيلي (ص: ٢٩)، "القواعد الفقهية" للخليفي (ص: ٥)، وانظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>