"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٦١)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٥٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٨٤)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٣١)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٤٣). قال تاج الدين ابن السبكي معلقًا على هذه القاعدة: "صرح به الأصحاب في مواضع كثيرة، ولم أجد فى كلام الأصحاب ولا في الشريعة دليلًا عليه" "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٥٢). ومعنى هذه القاعدة: أن الحر لا يستولى عليه للانتفاع أو الملك كما في الغصب والرق، وليس متقومًا كالعبد، ومن ثم لا يباع ولا يشترى، ولا يضمن عند التلف لو حُبس مثلًا فمات. (٢) من (ن). (٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "دون". (٤) سقطت من (ن). (٥) انظر: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٥٢). (٦) كذا في (س) وفي (ن) و (ق): "كما". (٧) لأن الأكثر على أنه لا يدخل تحت اليد أو الكل، لكن الأكثر على أن له أن يؤجره وأن أجرته تتقرر.