للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للطلاق؛ إذ المراد برق العبد] (١) أن يتصرف الوارث فيه [كيف] (٢) شاء (٣) وزوال الإشكال (٤) عنه.

قاعدة

" كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما" (٥).

عبر عنه الإمام في "النهاية" في الحج في باب صوم التمتع بأن: [كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها] (٦) على السبب الثاني إذا تقدم [الأول؛ قياسًا على كفارة اليمين] (٦)؛ فإنها إن كانت مالية جاز تقديمها [على الحنث] (٦)، هذا لفظه، وإن وجب بسبب وشرط جاز تقديمها وتعجيلها [بعد] (٧) وجود (٨) السبب من باب أولى، وخرج بالمالي البدني، فإنه إما [مؤقت] (٩) كالصلاة فلا يقدم على وقته، وجمع التقديم ليس بتقديم [على الوقت] (٩)، بل هو


(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) استدراك من (ك).
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "شيئًا".
(٤) كذا في (ق)، وفي (ن): "الإمكان".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٠٣)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ١٧٧).
(٦) مما بين المعقوفات الثلاث مواضعها بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(٧) استدراك من (س).
(٨) في (ق): "وجوب".
(٩) يياض في (ن) و (ق) استدركناه من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>