للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون" (١).

قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي: إلا في ثمان مسائل.

قلت (٢): وهي أكثر.

- فمنها: إذا رهن المغصوب من الغاصب، الأصح: أن حكم الضمان باق (٣).

- ومنها: المرهون إذا تحول غصبًا.

- ومنها: المرهون إذا تحول عارية.

- ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهنًا.

- ومنها: المبيع المقابل فيه إذا رهنه [منه] (٤) قبل القبض (٥).

- ومنها: إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض.

قاعدة

" كل موهون لا يسقط الدين بتلفه (٦) " (٧).

قال الإمام في "النهاية": "إلا في مسألة واحدة على وجه، وهي: ما إذا شرط


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٨٨ - ٧٨٩).
(٢) هو قول ابن السبكي.
(٣) في (ق): "فاقد".
(٤) من (س).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "بمثل قبل العقد"، وفي (ق): "منه قبل العقد".
(٦) في (ق): "ببيعه".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>