للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا [الكافر] (١) في شراء المصحف، والمسلم للمسلم، وكذا في طلاق المسلمة -وبه صرح الرافعي في الخلع [حيث قال: يجوز أن يكون وكيل الزوجة [١٠٣ ق/ ب] والزوج] (٢) يعني في الخلع- ذميًّا، لأن الذمي قد يخالع المسلمة ويطلقها، ألا ترى أنه لو أسلمت المرأة وتخلف الزوج فخالعها في العدة ثم أسلم حُكم بصحة الخلع. انتهى (٣).

ولو عبر بالكافر لكان [أولى و] (٤) أشمل، وهو ما عبر به في "الحاوي" أعني الماوردي، وعليه دل (٥) نص الإمام الشافعي، ويستثنى أيضًا ما لو وكل حلالٌ محرمًا في أن يُوكل حلالًا بالتزويج (٦).

فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا (٧)؟ ذهب النظام، وإمام الحرمين إلى إفادتها، وأنكره الجمهور، والمختار: إفادتها في [بعض المواضع] (٨)، وفيه صور:

- منها: الاعتماد على قول الصبي المميز في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية (٩) على الأصح، كذا ذُكِر، فإن أراد (١٠) بإفادة العلم في هذا العلم الذي هو


(١) من (س).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) وتبعه عليه النووي، وابن الرفعة، والسبكي.
(٤) من (ن).
(٥) في (ن): "قال".
(٦) وهو الصحيح عند الرافعي والنووي، والأصح عند السبكي خلافه.
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٧٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٦٠).
(٨) في (ق): "مواضع".
(٩) في (ق): "الفدية".
(١٠) يشير إلى صدر الدين بن الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>