للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإمام مالك: أنه يحنث بالفاسد كما يحنث بالصحيح، وهو قضية قاعدتنا في باب الأيمان كما تقدم (١).

ولو حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة مثلًا ثم أتى بصورة البيع، فإن قصد أنه لا يتلفظ بلفظ العقد فقد تقدم كُلُّه في القاعدة الثانية من هذا الباب.

- و [منها] (٢): لو حلف لا يدخل حانوت فلان، فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره، [قال] (٣) الروياني: لا يحنث، وحكاه عن النص قال: والفتوى أنه يحنث.

ومثار النظر (٤) في هذه المسائل هل هي حقيقة في الملك أم ذلك في أسماء الأعيان أو الاختصاص؟ فيه خلاف بين أئمة الأصول، ورجح بعض المتأخرين الأخير معتمدًا على الطريقة المشهورة من أن جعله حقيقة في القدر المشترك [أولى، دفعًا للاشتراك] (٥) والمجاز.

خاتمة: والأصل في الإطلاق الحقيقة (٦)، وقد يُصرف إلى المجاز بالنية كما إذا قال: [لا أدخل دار زيد، وقال: أردت ما يسكنه دون ما يملكه] (٧) فيقبل في


(١) تكرر هذا الفرع في (ق).
(٢) من (ن).
(٣) سقطت من (ق).
(٤) في (ن): "الظن".
(٥) من (ك).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٤٠ - ٤١)، وانظر: "قواعد العلائي" (٢/ ٤٤٨)، "الإبهاج في شرح المنهاج" للسبكي (١/ ٣١٧)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٦٠)، "قواعد الندوي" (ص: ٤٥٩).
(٧) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>