للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الجِعالة

فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا فيه (١) صور (٢):

- منها: الجعالة تجوز على عمل مجهول (٣)، وهل تجوز على [عوض مجهول] (٤)؟ وجهان (٥).

قلت (٦): أصحهما نعم.

- ومنها: مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت، وهل تجوز مؤقتة؟ وجهان.

قاعدة

" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها، وقد يصير (٧) أصلًا مستقلًا" (٨)، وبيانه بصور:

الأولى: الإجارة جُوِّزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع الحادثة بعد الحاجة (٩)، فلم يتقيد بذلك، بل صارت أصلًا لعموم البلوى وجوز في هذه؛ لأنه ما


(١) في (ن): "وقد رأيته".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨١).
(٣) في (ق): "الجعالة على مجهول وهل تجوز على عوض معلوم".
(٤) في (ن) و (ك): "عمل معلوم"، وفي (ق): "عوض معلوم"، والمثبت هو الصواب.
(٥) وقعت في (ن) و (ق): "ومجهول".
(٦) القائل: هو ابن الملقن.
(٧) وقعت في (ن): "يغتفر".
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٤٧)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢١٨).
(٩) في (ك): "المنافع التي لم تحدث بعد للحاجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>