للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من صورة إلا وهي حاجة باعتبار أنه لا يمكن تحصيلها بغير إجارة.

وصلاة القصر شرعت للخوف (١) ثم استمرت.

الثانية: الخلع مع الأجنبي، كان أصل المشروعية مع المرأة على سبيل الرخصة والحاجة لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] فجوازه مع الأجنبي خارج عن المورد، وصار أصلًا مستقلاً كما سيأتي قريبًا فيما إذا قال: أعتق مستولدتك أو أعتق عبدك على ألف.

الثالثة: الجعالة جُوِّزت على خلاف الدليل لثبوت (٢) الجهالات المحققة، ثم إذا وردت حيث لا يمكن الإجارة فهي جائزة باتفاق أئمة (٣) المذهب بشروطها، وإن وردت حينئذ يمكن الإجارة، فرجح الإمام والغزالي في "البسيط" المنع، إذ لا حاجة إلى احتمالها.

الرابعة: الفداء كما إذا قال: أعتق مستولدتك على ألف [فعتق نفذ، ولزمه الألف، وكان فداء، وهذا شائع لتعذر شرائها، فأما إذا قال: أعتق عبدك على ألف] (٤) ولم يقل: عني (٥)، ففعل عُتِق، وفي استحقاقه (٦) الألف وجهان، أحدهما: لا؛ لأن العتق وقع عنه، فكيف يستحق العوض .. والثاني: يستحق كأم الولد، قال الغزالي: وكان الخلاف يرجع [إلى] (٧) أن الفداء هل يجوز مع (٨) إمكان الشراء.


(١) وقع في (ق): "صلاة العصر شرعت للعصر".
(٢) في (ن): "لصورة"، وفي (ق): "لصون"، والمثبت من (ك).
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "أنه".
(٤) استدراك من (ك).
(٥) أي: فعتق ونفذ، ولزمه الألف؛ وكان فداء وهذا شائع لتعذر شرائها.
(٦) في (ق): "استحقاقها".
(٧) من (ك).
(٨) وقعت في (ن): "بيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>