للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة (١)

" البائن الحامل تجب نفقتها دون الحائل" (٢).

وهذه النفقة لها (٣) لوجوبها على الموسر والمعسر، وفي قول للحمل، وذكر القاضي ابن كج أن ذلك جارٍ في الزوجة أيضا حتى بنى عليه أنه [لو] (٤) نشزت زوجته الحامل هل تسقط نفقتها؟ والأصح الجزم بالسقوط في هذه، والاختصاص بالبائن، ويظهر قولا البائن في مسائل.

الأولى (٥): المعتدة (٦) عن فراق الفسخ إذا كان لها فيه مدخل كفسخها بعيبه (٧) أو فسخه بعيبها، وكانت حاملا ففي النفقة قولان، إن قلنا: للحمل وجبت، وإلا فلا، ولم يرتض الإمام هذا البناء من حيث إن نفقة الحامل إنما تجب [لأنها] (٨) كالحاضنة، ومؤنة الحاضنة على الأب، وذلك لا يفترق بين أن تكون مطلقة أو مفسوخا (٩) نكاحها.

والشيخ أبو علي طرد الخلاف في المعتدات عن جميع الفسوخ بناء على


(١) في (ق): "الأولى".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٩٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١٨)، "القواعد" لابن رجب (٣/ ٩٠).
(٣) أي للحامل في أصح القولين من أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؟ .
(٤) سقطت من (ن).
(٥) في (ق): "الثانية".
(٦) في (ن): "المتعة".
(٧) أو بعتقه.
(٨) من (ك).
(٩) في (ن) و (ق) و (ك): "مفسوخ"، والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>