للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت له نظائر (١).

- منها [٥٩ ق/ ب]: أنه [لو] (٢) وكله وهو لا يعلم وقلنا: يكون وكيلاً من حين

التوكيل وإن لم يبلغه الخبر، فلو تصرف وهو لا يعلم أنه وكله، ففيه خلاف.

- ومنها: لو تزوج (٣) امرأة المفقود على ظن حياته، فإذا هو ميت فقولان، أظهرهما: الصحة.

- ومنها: إذا قال لمن عليه ألف درهم أبرأتك عن الألف درهم، [فإن] (٤) قال: لم أعلم أن لي عليه ألف درهم حالة الإبراء لم يقبل ظاهراً، وفي الباطن وجهان، قال الإصطخري: لا يقبل أيضاً لورود إبرائه على محل حقه (٥)، وقال غيره: يُقبل؛ لأنه ليس عنده إبراء حقيقة.

قال الرافعي: وهو كالخلاف في بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته.

- ومنها: لو باع ما وهبه من آخر ولم يقبضه المُتهب، حكى الشيخ أبو حامد أنه إذا اعتقد أن الهبة غير تامة صح البيع [٦٦ ن/ ب] وبطلت الهبة، وإن اعتقد تمام الهبة بدون القبض، فعلى قولي (٦) بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته.

- ومنها ما إذا أبرأ شخصاً عن دين لمورثه ولم يعلم أن مورثه مات، إن قلنا: إن الإبراء إسقاط صح، وإن قلنا: تمليك فعلى الخلاف.


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (عن: ٢٣٧)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢٣٨١١)، ) الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٥١).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) في (ق): "زوج".
(٤) من (ق).
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "غيره".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "قول".

<<  <  ج: ص:  >  >>