للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: في ضمان إبل الدية خلاف، فليكن الرهن بها مثله، وجزم الرافعي بجواز رهن العاقلة بالدية بعد تمام الحول.

الرابعة: اختلفوا في ضمان الزكاة عمن هي عليه، فليجر الخلاف في الرهن بها، وجزم الرافعي بجواز رهن الملاك بالزكاة بعد تمام الحول.

الخامسة: اختلفوا في ضمان نجوم الكتابة، ولا أعرف في الرهن بها نقلًا.

السادسة: اختلفوا في ضمان الثمن في مدة الخيار، فليجر هذا الخلاف في الرهن.

قاعدة

" من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى" (١)

واستُثني: ضمان العاقلة الدية.

قاعدة

" كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده كالمغصوب (٢) عند الغاصب" (٣) إلا ما استثني (٤) في مسائل:


= أقرانه وسائر أهل زمانه في دراية المذهب ونقله، وكان حسن الشكل والجلال والوقار، من تصانيفه: "التعليقة على التنبيه"، "تعليقة على مختصر ابن الحاجب"، في الأصول، توفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة (٧٢٩ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (٢/ ٣٥ - رقم ٥٢٥).
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٤).
(٢) في (ق): "كالعين".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٤).
(٤) في (ق): "يستثنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>