للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو (١) أحق بعين ماله، وقال أبو إسحاق: "لا يملك الجارية قطعًا"، وصححه الغزالي، لأن في الدار بتعذر الثمن يثبت الرجوع إلى البيع، وهو هنا لا مقابلة بين الوكيل والموكل.

قال الغزالي: "فعلى هذا الوجه يمكن أن يقال: ظفر بغير جنس حقه فيأخذه [بحقه] (٢) ويقطع بهذا القول هنا؛ لأن من له الحق لا يدعيه لنفسه [بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعي المال لنفسه] (٣)، وكذلك الإقرار لا يحتمل التعليق بالصفة، فلو قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فوجهان.

قاعدة

" الفعل الواقع غالبًا من شخصين قد يكون من شخص واحد" (٤) في صور:

- منها: الأب، والجد (٥) يبيع مال الطفل من نفسه وعكسه (٦)، والأصح: أنه لا بد من الإيجاب والقبول، كما نقله الماوردي في كتاب الرهن عن الأكثرين.

- ولو وكل البائع (٧) أباه في بيع شيء هل له أن يشتريه من نفسه كالولاية (٨) الشرعية إذا منعنا بيع الوكيل من نفسه، وهو الأصح، فيه خلاف حكاه الماوردي،


(١) في (ن): "فمن".
(٢) من (ن).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٤٢ - ١٤٣).
(٥) في (ن): "والأب".
(٦) أي: ويبيع من الطفل مال نفسه.
(٧) في (ن): "في البيع".
(٨) في (ق): "للولاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>