للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح؛ إذ لو [لم] (١) يشاء [لم] (٢) يشتر (٣)، وقيل: لا ينعقد البيع لتعلقه بالصفة، وكذلك الفسخ لا يعلق على صفة إلا إذا اقتضى إطلاقه إياها في صور:

- منها: إذا ادعى أنه اشترى منه جارية، وأنكر المشتري وحلف، فيقول القاضي للمشتري: قل: إني (٤) اشتريتها بألف، فقد فسخت ويقول البائع: قبلت الفسخ، نُصَّ عليه (٥)، [ولم يضر هذا التعليق] (٦)؛ لأنه لو لم يسبق الشراء (٧) لم يتصور الفسخ، وهذا احتياط من القاضي، لتحِلَّ (٨) الجاريةُ للبائع، وإن (٩) لم يفعل (١٠) ذلك، فإن المشتري يبيع الوكيل الجارية، ويأخذ ما غرم [وحكى وجه آخر أنه يملكها ظاهرًا وباطنًا بناء على ما إذا ادعى على غيره] (١١) أنك اشتريت [داري] (١٢)، فأنكر وحلف، وأبى أن يقول: إن كنت اشتريتها فقد بعتكها، فالبائع على قول: يبيع الدار ويأخذ ثمنها (١٣)، وعلى قول يملكها ويكون إنكاره كإفلاسه


(١) سقطت من (ن).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) تصحفت في (ن) إلى: "يسير".
(٤) في (ق): "إن".
(٥) أي نصَّ عليه الإمام الشافعي.
(٦) استدراك من (ك).
(٧) وقعت في (ن): "المشتري".
(٨) كذا في (ق)، وفي (ن): "فتحمل".
(٩) في (ق): "فإن".
(١٠) أي: الموكل.
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(١٢) من (ن).
(١٣) في (ن) و (ق): "منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>