للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز بيعه (١)، وأما العقد (٢) فلا ينفع (٣) إلا بإذن جديد، لأنه وكيل في الحفظ.

- ومنها: لو أذن لعبده المأذون [له] (٤) في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها؛ قال في "فتاوى" القاضي حسين: هذه مناقضة (٥) علينا؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون [التصرف] (٦) فيها لا يملك بيعها في دين تجارة، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن (٧) السيد.

قاعدة

القاعدة المذكورة في الوكالة:

"من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته" (٨).

ويعبر عنها أيضًا بأن يقال: من جاز تصرفه استقلالًا في شيء يقبل النيابة جاز توكيله [ووكالته] (٩)، ومن لا فلا (١٠)، ...........................


(١) إذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده، ولكان يحكم ببطلان الرهن.
(٢) في (ك): "العدل" وفي (ن): "العبد".
(٣) في (ن): "يبيع".
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): "منافة".
(٦) من (ق).
(٧) وقت في (ن) و (ق): "دون".
(٨) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٢٨)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٥).
(٩) من (ق).
(١٠) أي: ومن لا يجوز تصرفه في ذلك لا يجوز توكيله ولا وكالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>