للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قسم ملحق بأبيه دون أمه وهو في أربعة أشياء:

النسب والحرية إذا كان من أمة، والوالد حُرٌّ، والولاء فإنه يكون على الولد لموالي الأب، ومقدار الجزية، فإذا كان أبوه من قوم لهم جزية، وأمه من قوم آخرين لهم جزية أخرى، فجزية الولد جزية أبيه.

وقسم يلحق بأمه دون أبيه، وهو في شيئين (١) يتبعهما في الرق والحرية إذا كانت منكوحته، والثاني: في الملك، فولد المملوكة يكون لسيدها (٢).

- وقسم يلحق بأشرفهما، وذلك في الإسلام.

- وقسم اختلف فيه قول الإمام الشافعي، وهو إباحة الذبيحة والمناكحة، وما ذكره في مسألة مقدار الجزية يأتي على وجه ضعيف، وهو أنه لا يحتاج إلى عقد، فتكون عليه جزية أبيه، ويتبع الأب أيضًا في الحرية (٣) في نكاح الغرور والوطء بالشبهة، ومنه وطؤ الأب جارية الابن، فأتت بولد، والمتولد بين عتيق وعتيقة، يكون [عَقْلُهُ] (٤) على موالي الأب، وديته من القسم الرابع، وعقد الجزية ينبغي أن يكون خامسًا.

قاعدة

" الجمادات طاهرة (٥) إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار (٦) " (٧).


(١) في (ق): "سببين".
(٢) في (ك): "فولد المملوكين يكون لسيدهما".
(٣) في (ت): "الجزية".
(٤) استدراك من (ك).
(٥) في (ق): "طاهرات".
(٦) في (ن): "إذا ثبت"، وفي (ق): "أو أنتن"، والتصويبُ من (س).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>