للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستظهرًا، وفي السنة وجه: أنه يجوز.

- ومنها: المتعة (١)، هل هي بدل عن (٢) الشطر (٣) بدليل [دخولها و] (٤) وجوبها في المفوضة عند عدمه، وعلى هذا يزيد عليه أو ينقص عنه أو يساويه، فيه وجوه.

- ومنها: الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية، والتعزير [ينقص] (٥) عن [أدنى] (٦) الحدود، والرضخ عن مقدار السهم.

فائدة: واختلف قول [الإمام] (٧) الشافعي في السلم على (٨) ثلاثة أقوال، حكاها (٩) في "البحر" (١٠):

أحدها: أن أصله (١١) الحلول، ثانيها: أن أصله التأجيل.

ثالثها: أنهما أصلان.

وربما ينبني على هذا الخلاف ما إذا أسلم ولم يذكر الأجل، وقد نص


(١) في (ق): "المنفعة".
(٢) في (ن): "من".
(٣) في (ق): "عن شطر"، وفي (ن): "من المنتظر".
(٤) من (ن).
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) من (ن).
(٨) في (ق): "عن".
(٩) أي القاضي الروياني.
(١٠) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨٦ - ٨٧).
(١١) أي: السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>