للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" قال الشيخ أبو الحسين الفناكي (١) من قدماء أصحابنا من تلامذة أبي حامد في كتاب له يسمى "المناقضات": "من اشترى [شيئًا] (٢) شراء صحيحًا لزمه الثمن" (٣) إلا في مسألة واحدة: وهي: [أن] (٤) المضطر يشتري الطعام (٥) بثمن معلوم، فإنه لا يلزمه الثمن، وإنما تلزمه قيمته، ذكره أبو علي الطبري واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع المضطر" (٦)؛ وفي هذا نظر، فإن (٧) المضطر إن تمكن من أخذ الطعام قهرًا والحالة هذه فعدل إلى (٨) الشراء لزمه المسمى، ولو زاد على ثمن المثل بلا خلاف، كذا صرح بنفي الخلاف فيه الرافعي، ويتجه أن يخرج فيه خلاف من الخلاف في الإكراه على قتل أحد الرجلين، وأيضًا فقد أجرى


(١) هو أحمد بن الحسين، أبو الحسين الرازي الفنَّاكي، ولد بالريِّ وتفقه على أبي حامد الإسفرايني، وأبي عبد الله الحليمي، وأبي طاهر الزيادي، وسهل الصعلوكي، من تصانيفه: كتاب، سماه "المناقضات" مضمونه الحصر والاستثناء منه، توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة (٤٤٨ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٠١ - رقم ١٨٣).
(٢) من (ن).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٤) من (ن).
(٥) في (ق): "طعامًا".
(٦) أخرجه أبو داود في "السنن" [كتاب البيوع -باب في بيع المضطر- حديث رقم (٣٣٨٢)].
(٧) في (ق): "أن".
(٨) في (ق): "إلى أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>