للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنا نحكم في الموضعين بحسب الظاهر، ثم يتبين ما يقتضي الصحة هناك (١) والبطلان هنا.

قاعدة

" مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد؟ " (٢) فيه مسائل:

الأولى: إذا زاد في الثمن أو المثمن، أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما في مجلس العقد، ففيه وجهان؛ أصحهما: عند (٣) الأكثرين اللحوق؛ لأن مجلس العقد كنفس العقد، ولذلك يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف، وأفسد الغزالي قول الأصحاب أن المجلس كتحريم العقد وأول العقد، فقولنا: إن حذف (٤) الجهالة في المجلس لا يغني، قال: فيعلل هذا بالتفريع على قولنا: الملك غير منتقل (٥)، فقيل: العوض الزيادة والنقصان قال: وهذا أيضًا مشكل على قياس المذهب من المنع من إلحاق (٦) الزوائد والشروط.

وأقول (٧): وأما الإفساد الأول فظاهر، وأما (٨) الثاني: ففيه نظر، فإنه [قد] (٩)


(١) في (ن) و (ق): "هنا".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٩٣)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٥٠).
(٣) في (ق): "عن".
(٤) في (ن): "خوف".
(٥) في (ن): "مستقل".
(٦) وقعت في (ن): "اتحاد".
(٧) المتكلم هو زين الدين ابن المرحل.
(٨) تكررت كلمة: "الإفساد" هنا في (ق)، ولا فائدة منه.
(٩) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>