للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له؟ "، فيه خلاف [في صور:

- منها: إنكار الوكيل الوكالة هل يكون ردَّا لها] (١)، وأطلق الرافعي في باب التدبير ارتفاع الوكالة به.

- ومنها: إنكار الوصية.

فائدة: ما يشك [في] (٢) أنه من التوابع فيه صور (٣):

- منها: الوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن؟ فيه خلاف.

قلت: الأصح نعم.

- ومنها: الوكيل بخصومه هل يستوفي [١٠٤ ق / ب]؟ والوكيل بالاستيفاء هل يخاصم؟ فيه ثلاثة أوجه، أعدلها: أن الوكيل بالاستيفاء يخاصم دون عكسه [١١٧ ن/ ب].

فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل (٤)؛ لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح، ولا يجب في البيع لانتفاء المعنى (٥)، وقد قال صاحب "التقريب" تفريعًا على قولنا: "يوكل العبد في شراء نفسه من مولاه" وهو الأصح:


(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨١).
(٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "التوكيل"، وانظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٤٦).
(٥) وقعت في (ن): "المعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>