للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

فائدة (١): النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء [فلا يجوز] (٢) إما أن يكون بلفظ التخاطب أولا (٣)، فإن كان كحديث: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم (٤) " (٥)، وكحديث: "لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط" (٦)، وكنهيه عن تسمية العنب كرمًا (٧)، فلا يدخل (٨) في هذا الخطاب؛ لأن الصيغة تختص بالمخاطب، وعن بعضهم دخوله، وهو في غاية الشذوذ، وهو قريب من قول [السادة] (٩) الحنابلة: إن الخطاب مع الموجودين يتناول من يحدث بعدهم بغير


(١) في (ق): "قاعدة".
(٢) من (ق).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل ص (٢٠).
(٤) وقعت في (ن): "بأيمانكم".
(٥) أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب الإيمان والنذور -باب لا تحلفوا بآبائكم- حديث رقم (٦٦٤٧)].
ومسلم في "الصحيح" [كتاب الإيمان -باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى- حديث رقم (١٦٤٦)]
(٦) أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب الصلاة -باب قبلة أهل المدينة وأهل الشَّام والمشرق .. - حديث رقم (٣٩٤)] ومسلم في "الصحيح" [كتاب الطهارة -باب الاستطابة- حديث رقم (٢٦٤)].
(٧) أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب الأدب -باب لا تسبوا الدهر- حديث (٦١٨٢)]، ومسلم في "الصحيح" [كتاب الألفاظ من الآداب وغيرها -باب كراهة تسمية العنب كرمًا- حديث رقم (٢٢٤٧)].
(٨) أي: فلا يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخطاب.
(٩) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>