للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقتضى ما سلف في طلاق الفار عدمه (١)، لكن لما كان العاقل (٢) لا يقدم (٣) على [لزوم] (٤) الجور على نفسه لا يلحق به غير (٥) ولده طمعًا في المال لم يعارضه بنقيض قصده لاقترانه بهذا الظاهر.

الثامنة عشرة: شربت دواء للحيض (٦) فحاضت هل يسقط قضاء الصلاة؟

التاسعة عشرة: إذا دخل المسجد [في] (٧) وقت الكراهة ليصلي التحية، الأصح (٨): الكراهة جريًا (٩) على هذه القاعدة، وينبغي أن يقال: المكروه الدخول والتأخير لأجل ذلك (١٠).

فائدة: قال الطحاوي (١١) في كتابه "مشكل الآثار": "المكاتب إذا كانت له


(١) أي: أنه لا يرث.
(٢) وقعت في (ن): "العاقد".
(٣) في (ق): "يقدر".
(٤) من (ق).
(٥) في (ن) و (ق): "عن".
(٦) في (ن): "شربت دم الحيض".
(٧) من (ق).
(٨) صححه الرافعي والنووي.
(٩) في (ن) و (ق): "جزمًا".
(١٠) قال السبكي: "فإن دخل أو أخر فلا يحكم على الصلاة حينئذ بالكراهة .. قال ابن السبكي: وما قاله هو الراجح، وليس لما صحح الرافعى والنووي وجه إلا أن يكونا عاملاه بنقيض مقصوده حيث ارتكب المنهي ودخل ليصلي" "الأشباه والنظائر" (١/ ١٦٩).
(١١) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، أبو جعفر، الطحاوي، الفقيه الحنفي، ولد بمصر سنة (٢٢٩ هـ)، وعمت مصنفاته بشهرتها الآفاق من حسنها وتحقيقها، ورزقه الله قبولاً فيها، منها: "أحكام القرآن"، "اختلاف العلماء"، "بيان السنة والجماعة في العقائد"، "معاني الآثار"، "نوادر الفقه"، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة (٣٢١ هـ)، راجع ترجمته في: "الجواهر المضية" (١/ ٢٧١)، "هدية العارفين" (١/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>