للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها (١) ما لا يقبلهما (٢)، أما الشرط: فإذا تزوجها على أن لا نفقة لها فأسقط (٣)، وأما التعليق فيقول: إذا جاء فلان فقد تزوجتك.

قاعدة

" ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع (٤) " (٥)؟ فيه صور:

- منها: الحيض. - ومنها: إذا قال: أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الختان، طلقت في اليوم السابع [من] (٦) ولادته.

- ومنها: لو قال أنت طالق أول آخر رمضان.

- ومنها: [لو قال] (٧): أنت طالق أول الشهر أو آخره، طلقت بأول جزء [من الأول أو الآخر.

- ومنها: إذا أقت المسلَّم فيه، فقال: إلى الجمعة أو إلى رمضان، حل بأول جزء] (٨) منه، ولو قال: في الجمعة أو في رمضان، فعن ابن أبي هريرة أنه يصح، وينزل على الأول كالطلاق، والأصح المنع لجعله الجمعة ظرفًا، وكأنه قال: وقت من أوقاتها، وفرقوا بينه وبين الطلاق بجواز تعلقه بالمجاهيل، وأفسد ابن


(١) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "ولنا".
(٢) أي: لا يقبل الشرط ولا التعليق عليه.
(٣) أي: فإن الشرط يسقط.
(٤) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "ما علق شيء على تعلق أوله فيقع".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧٩)، "قواعد ابن رجب" (٣/ ١٩).
(٦) من (ن).
(٧) من (ن).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>