للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل الفقهي:

الأصل في اللغة (١): ما بُني عليه غيره، فأصل الجدار أساسه الذي يبنى عليه، وأصل الشجرة: طَرَفُها الثابت في الأرض الذي ينبني عليه أعلاها وفروعها.

وفي الاصطلاح (٢): يقال للدليل وللرجحان، وللقاعدة المستمرة، وللصورة المقيس عليها، وللمُستصحب.

يقولون: أصل وجوب الصلاة قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ} [البَقَرَة: الآية ٤٣] أي: الدليل عليه.

ويقولون: الأصل براءة الذمة؛ أي: المستصحب.

ويقولون: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح.

ويقولون: الأصل في الأشياء الإباحة؛ أي: القاعدة الكلية.

أما الفرق بين القاعدة والأصل، فالأصل أعمُّ من القاعدة، إذ إنه يجمع مسائل متفرقة من أبواب شتى ويجمعها من باب واحد، بخلاف القاعدة، فإنها تجمعها من أبواب شتى ولا تجمعها من باب واحد (٣).

وممن فرق بين الأصل والقاعدة الإمام المقَّرِيُّ، فقال في تعريف القاعدة: "كلُّ كليٍّ هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعمُّ من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة" (٤).


(١) وفي معاني الأصل اللغوية راجع: "لسان العرب" (٢/ ٨٩)، "القاموس" (ص: ٨٨٤)، "أساس البلاغة" (١/ ١٤)، "مختار الصحاح" (ص: ٢٠)، "المصباح المنير" (ص: ١٥).
(٢) وفي معنى الأصل الاصطلاحي راجع: "الحدود للباجي" (ص: ٥٥)، "الإبهاج" للسبكي (٧١١)، "التعريفات" للجرجاني (ص: ٢٢)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (١/ ٥٧ - ٥٨).
(٣) "القواعد الفقهية" للجزائري (ص: ١٦٨).
(٤) "قواعد المقري" (١/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>