للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: لا فرق عندنا في حل ذبائح أهل الكتاب بين ما اعتقدوا إباحته؛ كالبقر والغنم، أو تحريمه كالإبل، خلافًا للإمام مالك كما سلف، ولا بين من يعتقد من اليهود أن [عزيزًا] (١) ابن الله، ومن النصارى أن المسيح ابنه، أولًا [كما] (٢) قال الأكثرون من أصحابنا فيما نقل الماوردي، وحكى وجهًا آخر: أنه لا تحل ذبائحهم قال: "وهو الأظهر عندي وبه أقول؛ لأن هؤلاء كالمرتدين فيما بين اليهود والنصارى، وليس هذا من أصل دينهم الحق"، ويستثنى من القاعدة مسائل:

- منها: نكح مشركة مفوضة وهم يعتقدون [أن لا مهر لها بحال، فأسلما فلا مهر، وإن كان إسلامهما قبل الدخول لأنه استحق] (٣) وطأً بلا مهر.

قاعدة (٤)

" لا يجوز للمسلم (٥) أن يدفع مالًا إلى الكفار المحاربين" (٦) إلا في ثلاث صور، قال (٧) أبو حامد:

الأولى: إذا اختلط العدو بنا، وفيهم (٨) ضعف عن مقاومتهم.

الثَّانية: إذا كان في يد الكفار أسرى من المسلمين فيجوز للمسلمين افتداؤهم منهم بالمال، قال الروياني: وفي وجوبه وجهان، أصلهما المضطر إلى الميتة، هل


(١) في (ق): "عيسى".
(٢) سقطت من (ن) و (ق).، وهي من (س)
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٤) في (ن): "فائدة".
(٥) في (ن): "لمسلم".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٦).
(٧) في (ق): "كما قال".
(٨) أي: وفي المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>