للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدم ولا (١) اقتص فلا اعتراض عليه، وليس لولي الثاني (٢) أن يبتدر إلى قتله، وإن قتلهم دفعة بأن هدم عليهم جدارًا أو جرحهم وماتوا جميعًا أقرع، فمن خرجت له القرعة [قتل به، وإن عفا ولي الدم الذي خرجت له القرعة] (٣) أعيدت بين الباقين، والقرعة [١٦٧ ن/ أ] قيل: واجبة، وقيل: مستحبة، وللإمام أن يقتله بمن شاء، ورجحه الروياني، وابن كج، وغيرهما، وحكوا عن النص أنه قال: أحببت أن يقرع بينهم، والأول أوفق لإطلاق الأكثرين، وإن أشكل الحال فلم يدر أرُتِّبَ أم وقع دفعة جعل، كما لو قتلهم دفعة واحدة.

قاعدة

" المماثلة في القصاص مرعية إلا بما [لا] (٤) يجوز الاستيفاء به" (٥) فيعدل إلى السيف كاللواط، والخمر، والسحر، والبول، وكذا إذا قتله بسيف مسموم تعين، ويمنع من الغسل والدفن، ففي القصاص بمثله احتمال وجهين للماوردي.

وكذا إذا شهد أربعة على مُحصن (٦) بالزنا فرجم، ثم رجعوا أو واحد منهم،


(١) في (ن): "وإلا".
(٢) في (ق): "الباقي".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٤) سقطت من (ن).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٥)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٩١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٨٢٦١٢)، "قواعد ابن عبد السلام" (١/ ٢٩٥). ومعنى هذه القاعدة: أن من قتل بفعل من الأفعال فولي الدم بالخيار بين أن يستوفي بالسيف أو بمثل فعله، شريطة ألا تفضي المماثلة في الاستيفاء إلى محذور شرعي كالأمور التي ذكرها ابن الملقن.
(٦) في (ن) و (ق): "شخص".

<<  <  ج: ص:  >  >>