للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: لو شرط الإمام على أهل الذمة الضيافة (١)، فهل الضيافة (١) أصل أو الدنانير أصل، والضيافة (١) بدل؟ وجهان، وعلى هذا لو أراد الإمام بعد شرطها نقلها إلى الدنانير إن قلنا: الدنانير أصل جاز، وإلا امتنع.

- ومنها: غسل الرأس ترك تخفيفًا، فلو غسل ففي الإجزاء (٢) وجهان [٦ ن / أ]. قلت: الأصح نعم [٥ ق /ب]، ونظير ذلك غسل الخف نعم يكره، ولا يكره غسل الرأس على الأصح.

قاعدة (٣)

" القادر على اليقين هل يأخذ بالظن؟ " (٤).

تارة يجزم بعدم جوازه؛ كالمكي في القبلة، والمجتهد إذا وجد النص، وتارة يجزم بجوازه كالطهارة بماء قليل على شاطئ البحر، وكون ماء البحر متيقن الطهارة المراد به ظن أقوى، وتارة يجري فيه خلاف في صور:

- منها: هل يجوز الاجتهاد مع قدرته على ماء طهور (٥) بيقين؟ فيه وجهان؛ أصحهما: نعم، وليس مرادهم باليقين هنا القطعي، بل ما يغلب على الظن، ففي العبارة تجوُّز.


= قال ابن الوكيل: "فيه خلاف، فلو أخرج البعير أجزأه وإن قلت قيمته عن الشاة على الأصح".
(١) كذا في (ن)، وفي (ق): "الصيانة".
(٢) أي في الإجزاء عن المسح.
(٣) في (ق): "فائدة".
(٤) راجع هذه القاعدة ونظائرها في "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠٥ - ٢٠٦)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٢٩ - ١٣٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٨٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٥٤).
(٥) كذا في (ن)، وفي (ق): "طاهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>