للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توكيل للعبد عن الغير بإذن سيده، وإن كان مهايأة فأذن أحدهما له في نوبته، قال القاضي: يحتمل أن تبنى (١) على الأكساب النادرة.

- ومنها: [بدل] (٢) الخلع وهو على الخلاف كما ذكره الرافعي.

قاعدة

الذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة، قلت: والأصح المنع، ومنه اللقيط في الأصح الوجوب عليه، وعلى ما معه وجهان مرتبان وأولى بالوجوب لخوف الإرفاق.

قاعدة

ذكرها القاضي (٣) وتبعه كثير من الخراسانيين منهم: الغزالي في كتاب الكفارات، والرافعي في باب (٤) الردة:

"ما يصير به المسلم كافرًا إذا جحده يصير الكافر به مسلمًا إذا اعتقده" (٥).

قال القاضي: إلا في مسألة واحدة: وهي اليهودي إذا قال: عيسى رسول الله، فإنه لا يُحكم بإسلامه؛ لأن قومًا من الكفار يقولون به (٦)، والمسلم إذا جحد نبوة عيسى كفر، وفي مسألة اليهودي قول أنه إذا أقر برسالة عيسى - عليه السلام - يجبر على


(١) في (ن) و (ق): "يبقى".
(٢) من (ك).
(٣) أي: القاضي حسين.
(٤) في (ق): "كتاب".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٧)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٤٥).
(٦) وهم النصارى.

<<  <  ج: ص:  >  >>