للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: الوصية له هل يفتقر قبوله إلى إذن السيد؟ إن قلنا بعدم الدخول (١) فهو كما لو لم يكن وقتها حينئذ خلاف [ينبني] (٢) على افتقار العبد (٣) في قبول الوصية إلى إذن السيد إن أحوجناه، فالقبول باطل بغير إذنه في نصف السيد، [وفي نصفه] (٤) وجهان، لأن (٥) ما يملكه ينقسم على نصفه فيلزم دخول بعضه في ملك السيد من غير إذنه، وإن قلنا بالأصح: وهو دخول الأكساب النادرة في المهايأة لم يحتج إلى إذنه، وتردد الإمام فيما إذا صرح بإدراج الأكساب النادرة في المهايأة أنها تدخل لا محالة أو تكون على الخلاف؟ وتردد فيما إذا عمت الهبات والوصايا في قُطر أنها تدخل لا محالة كالأكساب العامة، أو يبني على الخلاف، وليجر مثل ذلك في اللقطة.

وإذا قال: أوصيت لنصفه الحر أو لنصفه الرقيق، فعن القفال: أن الوصية باطلة لا يجوز أن يوصي لنصف الشخص، كما لا يجوز أن يرث نصفه وعن غيره: أنه يصح، وينزل تقييد (٦) الوصي منزلة المهايأة، فيكون الموصى به للسيد إن أوصى لنصفه الرقيق، وله إن أوصى لنصفه الحر.

- ومنها: في "فتاوى القاضي حسين": لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في التجارة، فإن لم يكن بينهما مهايأة بغير إذن الشريك لا يصح، وبإذنه يصح، فيكون مأذونًا من جهتهما، فمن جهة الإذن إذن، ومن جهة الآخر (٧)، كأنه (٨)


(١) أي: بعدم دخول الأكساب النادرة في المهايأة.
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): "الصيد"، وفي (ق): "المعتد".
(٤) من (ن).
(٥) في (ن): "أن".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن): "وينزل يد"، وفي (ق): "وينزل بدل".
(٧) في (ق): "الإذن".
(٨) في (ن): "لأنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>