للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب، و [به] (١) قطع الأكثرون، لعدم المشار إليه والمعبر عنه، وجعلها الإمام على الوجهين فيما لو قال: لا آكل هذه الحنطة فأكل دقيقها.

- ومنها: لو باع أرضًا على أنها مائة ذراع فطلعت أزيد أو أنقص، فأصح الوجهين: صحة البيع، وبهذا قطع بعضهم فيما لو طلعت أنقص، وثبت للمشتري الخيار في صورة [النقص] (٢)، وللبائع في صورة الزيادة، فإن أجاز المشتري أجاز بجميع الثمن في الأصح، بخلاف تفريق الصفقة؛ لأن المتناول بالإشارة تلك القطعة لا غير، وإن أجاز البائع أجاز بجميع الثمن.

- ومنها: لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم، كل صاع بدرهم، فخرجت زائدة أو ناقصة، فقولان، أصحهما: في "التهذيب": عدم الصحة، وعلى الآخر (٣): إذا خرجت ناقصة ثبت للمشتري الخيار، فإذا أجاز [أجاز] (٤) بجميع الثمن على أحد الوجهين، وإن خرجت زائدة، فالأصح أن الزيادة للمشتري، لأن جملة الصبرة [مبيعة] (٥)، وعلى هذا لا اختيار له قطعًا، وفي البائع على الأصح.

فائدة: دوام المحلوف عليه والمعلق [به] (٦) قد ينزل منزلة ابتدائه، وقد لا ينزل (٧)، وفيه صور.


(١) من (ن).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) في (ق): "الأرض".
(٤) من (ن).
(٥) سقطت من (ق).
(٦) من (ك).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>