للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن قال: إن طيران الطائر بعد فتح القفص لا يوجب الضمان على الفاتح رأى أن الحيوان تقطع مباشرته السبب] (١)، [وأما] (٢) الفرق بين المرتبتين [بأمر تحسيني فهو ما بين الحر والعبد، فإن العبد كالحر في الإدراك، ولكنها مرتبة دائرة بين المرتبتين] (٣) وهذ مشابهة المملوكات، فهذه المشابهة قد تلحقه بالحيوانات غير الآدمي من وجه، كما جعلت [ديته] (٤) بالنسبة إليه كالدية في الحرية بالنسبة إلى الحر [١٥٢ ق/ب] ويسمى هذا قياس الأشباه، وكما ألحق الأصحاب العبد الآبق في حل وثاقه بالطائر إذا فتح القفصَ عنه الغاصبُ.

قاعدة

" كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره" (٥).

إلا في مسألة واحدة، قال الجرجاني: وهي أن يجني رجل على عبد ويعتق العبد بعد الجناية ثم تسري إلى نفسه، وأرش الجناية مثل دية حر أو أكثر، فإن ولي العبد بالخيار بين أن يقتص [أو يأخذ الدية] (٦)، وإذا اختار المال كان لسيده دونه؛ لأن الجناية وجدت في ملكه ووجب الأرش حال الجناية، ثم لما سرت


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) من (ك).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٤) كذا في (ك)، وفي (ق): "قيمته"، وهي ساقطة من (ن).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٠٠ - ٤٠١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٢٦).
ومعنى هذه القاعدة: أن من استحق القصاص، فعفا عنه على مال، فهو له ..
(٦) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>