للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- منها: لا يصدق السفيه في دعوى توقان نفسه واحتياجه إلى النكاح.

- ومنها: إذا اختلف الزوجان في أنه نوى الطلاق إذا أتى بلفظ الكناية (١) [فإن الزوج لا يصدق] (٢).

قاعدة

" كل دعوى يشترط (٣) [فيها] (٤) أن تكون متعلقة بشخص معين" (٥).

واختلف في الدم فيما إذا قال: قتله أحدهم وهم (٦) جمع يمكن اجتماعهم على قتله، فصحح الغزالي في "وجيزه" استثناءها، والأصح في "المنهاج"، و "الروضة"، وهو ما عزاه الرافعي إلى تصحيح البغوي أن القاضىِ لا يجيبه، قال الرافعي: ولم يورد جماعة من الأصحاب غيره.

وحاول (٧) ابن الرفعة موافقة الغزالي على تصحيح الأول، فقال في "مطلبه": ومأخذ الخلاف يشبه (٨) الخلاف في الدعوى المردودة للحاجة، كما إذا دفع


(١) في (ن): "الكتابة".
(٢) كذا في (ن) و (ق) وإحدى نسخ أشباه ابن السبكي، وفي نسخة أخرى منها: "فإن القول قول الزوج".
(٣) في (ن) و (ق): "يشير".
(٤) من (س).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٢)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٥٧ - ٥٩).
(٦) في (ق): "وهو".
(٧) في (ن) و (ق): "وجعله".
(٨) في (ق): "بمشيئة".

<<  <  ج: ص:  >  >>