للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعود الظهار شرط، أو بالظهار والعود شرط، أو بهما [فيه] (١) وجوه، وعلى القول بالأول (٢)، قال ابن الرفعة: ينبغي أن لا يجزئ (٣) التكفير قبله، وقد حكاه البندنيجي وجهًا، وعلى الثالث (٤) لا يجوز تقديمها على الظهار، ويجوز على العود، وذهب ابن أبي هريرة [إلى] (٥) أنها تجب بثلاثة أسباب:

عقد النكاح، والظهار، والعود، ووافق على أنه لا يجوز تقديمها على الظهار، وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين (٦) من الثلاثة، وحكى الروياني في تعجيل الصدقة وجهًا: أنه يجوز تقديمها على الظهار، قال: ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا خلاف.

قاعدة

" ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه" (٧).

وفيه صور كثيرة:

- منها: تقديم الشيخ الهرم، والحامل، والمريض الفدية على رمضان.

- ومنها: لو أراد بالحج (٨) ...................................


(١) استدراك من (س).
(٢) أي: بأن العود سبب والظهار شرط.
(٣) في (ق): "يجوز".
(٤) أي: على القول بأنهما سببان.
(٥) استدراك من (س).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "اليسير".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٤)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ١٧٦).
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و (ف): "الجماع".

<<  <  ج: ص:  >  >>