للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

قال الشيخ أبو حامد: "لا تؤخذ القيمة في الزكاة" (١) إلا في أربع مسائل:

الأولى: أموال التجارة.

الثانية: في الحيوان في الشاتين أو العشرين درهمًا.

الثالثة: في أصناف الثمار بالقيمة نعني (٢) إذا اختلفت أنواع الثمار والزروع، وفي المسألة أربعة أقوال:

هذا أحدها، والرابعة: في الشاة عن خمس من الإبل (٣).

قلت: وبقي صور منها:

- إذا أخرج مال فرضين (٤) كمائتي بعير (٥) فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وكانا عنده [بصفة الإجزاء] (٦) فالأظهر تعين الأغبط، فإذا أخرج غيره وكان الفضل يسيرًا لا يمكنه أن يشتري به جزءًا تصدق بالدراهم، وكذا إن أمكنه في الأصح لسوء المشاركة.

- ومنها: لو قطف الثمار رطبة خوفًا من العطش، وقلنا: الأصح: أنه لا يجوز قسمتها مقطوعة جاز أخذ قيمة العشر في وجه.


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٧).
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "حتى".
(٣) قال تاج الدين ابن السبكي: "قلت: يعني إذا لم توجد قيمتها، وكذلك لو وجبت بنت مخاض أو ابن لبون ولم يجدهما لا في ماله ولا بالثمن فإنه يعدل إلى القيمة".
(٤) في (ن): "فرضان".
(٥) وعبر السبكي عن هذا الفرع بقوله: "إذا اجتمع في ماله فرضان كالمائتين".
(٦) استدراك من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>