للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستثنى من القاعدة: المستأجر والمرتهن؛ فالأصح أنه لا تقبل دعواهما الرد؛ لأنهما قبضا المنفعة [لمصلحة] (١) أنفسهما فأشبها المستعير، والحاصل أنه [إن] (٢) قبض لمصلحة المقبوض منه تقبل دعواه (٣) جزمًا، وهو أمين كالوكيل بلا جعل، [وإن قبض لمصلحة نفسه فلا تقبل دعواه الرد جزمًا، وهو ضامن] (٤)، وإن قبض لمصلحة المقبوض منه ومصلحة نفسه، ففيه تردد والترجيح يختلف.

قاعدة

" كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ" (٥) إلا الصبي، فإنه يضمن بالإتلاف على الأصح ولا يضمن بالتفريط جزمًا؛ لأن عقد الوديعة لا ينعقد معه، كذا قال الجرجاني [والله أعلم] (٦).

* * *


(١) من (س).
(٢) من (ق).
(٣) أي: دعواه في الرد.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٠١)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٢٤).
(٦) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>