للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأهلية (١) التصرف: قبول يقدره صاحب الشرع في المحل وسببه (٢): التكليف والرشد.

فائدة: قال المتولي في باب الخيار في تعريف ما يورث وما لا يورث:

"كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة (٣) المال" (٤) واعترضه (٥) في "الروضة" بخروج حد القذف والقصاص والنجاسات المنتفع بها كالكلب والسرجين (٦).

فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا [ينتقل] (٧): كل ما كان متعلقًا بالمال أو يدفع [به] (٧) ضررًا عن الوارث فإنه ينتقل إليه (٨) وما كان متعلقًا بنفس المورِّث وعقله وشهوته لا ينتقل إلى الوارث، والسر في الفرق: أن الورثة يرثون المال، فكذا ما تعلق به تبعًا له، وكذلك العرض بين الوارث


= التزامه، فإذا التزم شيئًا مختارًا من قبل نفسه لزمه، وإذا فقد واحدًا من هذه الشروط لم يقدر الشرع فيه المعنى "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٦٤).
(١) في (ن) و (ق): "وأهل".
(٢) في (ن): "ومنه".
(٣) في (ن): "بوارثه".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٥)، وانظر:
"الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٠٥)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٢٩١)، "القواعد" لابن رجب (٣/ ٨١ - ٨٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٢٤).
(٥) أي: النووي.
(٦) السِّرْجين: الزَبل، كلمة أعجمية وأصلها: سركين بالكاف، فعربت إلى الجيم والقاف، فيقال: سرقين أيضًا، وعن الأصمعي: لا أدري كيف أقوله: وإنما أقول: روث، وإنما كسر أوله لموافقة الأبنية العربية "المصباح المنير" (ص: ١٦٥).
(٧) من (س).
(٨) أي: إلى الوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>