للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة (١)

" كل حر [يقبل خبره] (٢) تقبل شهادته" (٣).

إلا واحدًا وهو من أخرج (٤) القذف مخرج الشهادة ولم يتم العدد، فإنه ترد شهادته ويقبل خبره، قاله الجرجاني [والروياني] (٥) في فروقه، وهو غريب لم أره في كلام غيرهما، وقضية رد الشهادة رد خبره أيضًا إلا أن يتوب (٦)، نعم المذهب عدم الاستبراء (٧)، والصبي لا يقبل خبره على الأصح كشهادته (٨).

قاعدة

" المستند في الشهادة (٩) قد يضر (١٠) التصريح به" (١١)، في (١٢) صور:


(١) سقطت من (ن)، وفي (ق): "ومنها".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٤٤).
(٤) في (ن) و (ق): "آخر".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٦) في (ن) و (ق): "يفوت".
(٧) أي: عدم اشتراط مدة الاستبراء.
(٨) أي أن قول الجرجاني والروياني في القاعدة: "كل حر" لا ينتقض بالصبي، فإن الأصح فيه أنه لا يقبل خبره كما لا تقبل شهادته.
(٩) في (ن) و (ق): "الشيء"، والمثبت من (ك).
(١٠) في (ن): "يغير"، وفي (ق): "يصير".
(١١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٦٣).
(١٢) في (ن): "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>