للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاحتساب، وهذا في أوائل] (١) الشهر؛ إذا لم يستند فيه إلى ظن له مستند (٢)، فإن كان فيجزئ (٣) كما سيأتي في بابه.

- ومنها: إذا نوت الحائض ليلًا صوم غد قبل انقطاع دمها، وكانت عادتها تتم ليلًا، فالأصح: الصحة؛ لأن الظاهر استمرار عادتها.

- ومنها: أنه إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم (٤) فيه فلان، ثم تبين له من الليل قدومه غدًا، فنواه ووافق قدومه، فالأصح: الصحة؛ لأنه بنى الصوم على أصل مظنون.

- ومنها: ما أسلفته في القاعدة التي قبلها.

قاعدة

" العدول عن المستقر (٥) إلى الأصل المهجور" (٦) فيه صور:

- منها: إذا انغمس المحدث في الماء ناويًا رفع الحدث ولم يحصل الترتيب، فقد قيل: يجزئ؛ لأن الأصل الغسل وإنما حط عنه تخفيفًا، فإذا اغتسل (٧) رجع إلى الأصل، فصارت الأعضاء كعضو واحد.

- ومنها: الخلاف في أخذ البعير عن الشاة (٨)، والأصح: نعم.


= (٢٦٤ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٧ - رقم ٣).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "بسند".
(٣) في (ق): "فيتحرى".
(٤) في (ق): "يقضي".
(٥) في (ن) و (ق): "المشقة"، والمثبت من (ك).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٥).
(٧) في (ق): "اعتد".
(٨) يعني: هل الشاة أصل بنفسها أم بدل عن الإبل؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>