للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" كل حيض يحرم الطلاق فيه" (١)، إلا مسائل:

- منها: حيض الحامل بناء على أنها قد تحيض، وهو الأظهر، فإن طلاقها فيه لا يحرم لعدم التأدية إلى تطويل العدة، قال الرافعي: وعن [الشيخ] (٢) أبي إسحاق أنها لو كانت ترى الدم وجعلناه حيضًا فقال لها: أنت طالق للسنة، لا يقع عليه الطلاق حتى تطهر.

قال: وعلى هذه فللحامل حال بدعة كما للحائل، أي فيكون بدعيًّا عنده، وذكره الرافعي فيمن قال: أنت طالق للسنة؛ لأن لفظها محمول عند الإطلاق على المتعارف شرعًا، وهو غير الحائض (٣)، وحيض الحامل صورة نادرة لا يشملها الإطلاق ولا يكون مراده منه.

- ومنها: إذا قال: أنت طالق في آخر حيضك أو مع آخر حيضك، فالأصح أنه سني مع وقوعه في الحيض.

[فائدة: ضابط مسائل الخلع]

فإن منها ما يقع فيه الطلاق بالمسمى.

- ومنها: ما يقع بمهر المثل -ومنها ما يقع رجعيًّا- ومنها ما لا يقع أصلًا (٤).


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٥٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٤).
(٢) من (ن).
(٣) في (ن): "الحاصل".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>