للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: العقل الذي هو مناط التكليف يختلف باختلاف الناس، بل يختلف فيه

حال الرجل الواحد باعتبار الأوقات المختلفة، وأناطه الشارع بالبلوغ أو بالاحتلام.

- ومنها: العدة والاستبراء أناطهما الشارع بالوطء، وأناطهما من الوطء بتغييب الحشفة، ولو حصلت البراءة يقينًا كما لو طلقها بعد تلك الإصابة بأربع سنين، أو علق طلاقها ببراءتها من الحمل ينعقد أيضًا.

- ومنها: لو قال: إن شئت أو رضيت فأنت طالق، ففي المسألة وجهان؛ أحدهما: المناط التلفظ (١) لذ) سك، حتى لو قالت: شئت أو رضيت، وكانت كاذبة وقع، والثاني: أن الاعتماد على الباطن حتى لو كانت كاذبة لم يقع، [ولو رضيت] (٢) ولم تتلفظ [به] (٣)، وقع.

قاعدة

" ما يتقدر (٤) بحد لا يبلغ الحد" (٥) فيه صور:

- منها: العرايا بما دون خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان.

قلت (٦): أصحهما: المنع.

- ومنها: مدة الهدنة (٧) تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام


(١) في (ن): "اللفظ".
(٢) في (ن): "أو لم يقل رضيت".
(٣) من (ك).
(٤) في (ق): "يبعد".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨٦).
(٦) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "الهبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>