للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك يقتضي دخوله في ملك رب الدين وملك المضمون عنه بمجرد البيع، والشيء الواحد لا يقتضي إثبات ملكين على مملوك واحد باعتبار كله لا باعتبار بعضه. انتهى.

قلت: والصواب (١) أن دخوله في ملك الأصيل يسبق (٢) دخوله في ملك رب الدين فلم يجتمع مالكان على شيء واحد.

- ومنها: الرهن والهبة قبل القبض، [و] (٣) رجح بعض المتأخرين صحتهما (٤)، ورجح الرافعي والنووي فسادهما، ومن الأصحاب من فرق بين أن يكونا مع (٥) البائع أو غيره، ومن فرق [بين] (٦) ما قبل نقد الثمن وبعده.

قاعدة

" المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة" (٧)

واستثنى من المثلى مسائل.


(١) وهو تصويب تاج الدين بن السبكي.
(٢) وقعت في (ن): "سيبين".
(٣) من (ن).
(٤) يعني ابن الملقن ببعض المتأخرين تقي الدين السبكي الذي لم يذكر اسمه في كتابه هذا إلا نادرًا، وهو لم يفتأ ينقل عنه وعن ولده بالنصِّ والفصِّ فلا حول ولا قوة إلا بالله.
(٥) في (ن): "من".
(٦) سقطت من (ن).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٤٤)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>