للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- منها: لبن المصرَّاة، واعتُرض (١) بأن [إعطاء] (٢) الثمن ليس من باب المعاوضات فلا استثناء.

- ومنها: الماء، فإنه مثلى على ما جزم به الرافعي في الغصب ولا اعتبار بإيهام عبارته في إحياء الموات أنه متقوم، ثم إذا تلف الماء في مفازة وظفر به صاحبه في موضع لا قيمة للماء فيه، فإنه يطالبه بقيمة [الماء في] (٣) المفازة، وإذا اجتمعا في تلك المفازة أو مثلها، ففي وجوب رد المثل واسترداد القيمة وجهان، فعلى القول بعدم الوجوب يقع الاستثناء، وعلى القول بالوجوب وهو ما جزم به صاحب "التتمة" لا استثناء، والقيمة إنما هي للحيلولة.

- ومنها: لو تراضيا على أخذ قيمة المثلى مع وجوده، فوجهان؛ أصحهما عند بعض المتأخرين (٤) الجواز، [لكنه أشار إلى أنه لا يستثني] (٥)؛ لأنه يعلل الجواز بأنه اعتياض عما يثبت في الذمة (٦).

- ومنها: لو وجد المثلى بأكثر من ثمن المثل، فالمرجح عند النووي وبه جزم الشيخ أبو إسحاق: العدول إلى القيمة ورجح بعضهم (٧) أنه لا يعدل.

- ومنها: اللحم؛ فإنه يضمن بالقيمة، كما صححه الرافعي وغيره في باب الأضحية مع أنه مثلي.


(١) المعترض هو تقي الدين السبكي.
(٢) استدراك من (س).
(٣) استدراك من (س).
(٤) يعني به أيضًا: تقي الدين السبكي كما في "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٠٤).
(٥) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).
(٦) أي: عما يثبت في الذمة من المثل.
(٧) وهو التقي السبكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>