للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" الماهيات الجعلية كالصلاة وغيرها من العقود ليست (١) الصحة والفساد مما يعتورانها وهي باقية، [بل] (٢) حيث وجدت الماهية فهي المعنى بالصحة، وحيث انتفت (٣) فهو المعني بالفساد" (٤).

وذهب ذاهبون إلى أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، حتى بنى (٥) هذا القائل عليه أنه لو نكح العبد بإذن سيده نكاحًا فاسدًا هل [له أن] (٦) ينكح به نكاحًا صحيحًا بعده أم لا؟ والأصح: نعم؛ لأن الإذن ينزل على الصحيح، ولما حكى الأئمة فيما لو اختلفا في أن صورة النكاح [صدرت] (٧) على وجه فاسد وادعى الآخر أنها جرت على وجه الصحة، بناه الإمام على النكاح المعترف به (٨) مطلقًا هل يحمل على الصحيح أم يتناول الصحيح والفاسد؟

والذي اختاره شيخي (٩) حرسه الله: الأول، واستشهد له بما قاله الإمام الشافعي: أنه لو حلف لا يبيع بيعًا [صحيحًا أو فاسدًا فباع بيعًا صحيحًا أو] (١٠)


(١) في (ن) و (ق): "بسبب".
(٢) سقطت من (ق).
(٣) في (ن) و (ق): "وحيث وجد الثبوت"، والمثبت من (ك).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٨)، "قواعد العلائي" (٢/ ٤٨١).
(٥) في (ن): "حين بين"، وفي (ق): "حتى بين"، والمثبت من (س).
(٦) من (ن).
(٧) من (ن).
(٨) في (ن) و (ق): "فيه".
(٩) يعني: صدر الدين بن المرحل.
(١٠) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>