للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاسدًا لم يحنث أما البيع الصحيح فواضح؛ لأنه غير محلوف [عليه] (١)، وأما الفاسد، فإن الفساد لا يجامع البيع؛ إذ البيع لا يكون غير صحيح، وكذلك نص على أنه لو حلف لا يبيع الخمر لم يحنث بما يقع في بيعها (٢) عادة، انتهى.

وفي هذا الاستشهاد نظر، واللائق في (٣) باب الأيمان الحنث، وإليه ذهب المزني، والله أعلم.

فعلى هذا حرف النفي إذا دخل على الماهية الجعلية كحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (٤)، و"لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة" (٥) يكون لنفي الماهية ولا حاجة إلى نفي الكمال ولا إلى نفي الصحة، كذا قيل، والذي يظهر في هذه القاعدة أن يقال: إن هذه الماهيات يعتورها الصحة والفساد وهي باقية حقيقة عرفية، وأما كونها حقيقة شرعية [فلا] (٦)، مع أن الأصحاب قالوا: فيما لو حلف لا يبيع فباع بيعًا فاسدًا، أنه لا يحنث، وبه قال الإمام أحمد، ونزل ألفاظ العقود على الصحة، وخالف الإمام مالك، وأبو حنيفة وحكما بالحنث، ولما ذكر الغزالي عدم الحنث قال: "والفاسد ليس بعقد" هذا في المعاملات، أما العبادات


(١) من (ك).
(٢) في (ن) و (ق): "تعلقها".
(٣) في (ق): "من".
(٤) أخرجه الدارقطني في "السنن" [كتاب الصلاة -باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر- حديث رقم (١)]، والبيهقي في "الكبرى" [كتاب الصلاة -باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة- حديث (٤٩٤٢)].
(٥) أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب الأذان -باب وجوب القراءة للإمام والمأموم- حديث (٧٥٦)]، ومسلم في "الصحيح" [كتاب الصلاة -باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة- حديث رقم (٣٩٤)].
(٦) سقطت من (ن) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>