للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاسد، فإن فعل أُخرج وثبت (١) العوض المسمى، بخلاف الإجارة الفاسدة، فإنه إنما تثبت فيها أجرة المثل؛ لأنه هنا استوفى العوض، وليس لمثله أجرة، وإن دخل وإن لم ينته إلى الموضع المشروط، وجبت الحصة من المسمى.

قاعدة

" المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل" (٢).

ويستثنى من الأول: إذا لزمه دين وهو عاص بسببه، فإنه يلزمه الاكتساب لوفائه، على ما ذكر أبو عبد الله الفُراويُّ (٣) (٤).

قاعدة

قال ابن الصباغ في "الشامل" في باب التفليس بعد ما ذكر أن المفلس إذا باع نخلًا وأطلعت، وأفلس المشتري قبل تأبير النخل، فرجع البائع في


(١) في (ن): "وبذل".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٨).
(٣) في (ق): "البزاوي"، وفي (ن): "الفزاري"، والمثبت هو الصواب.
(٤) هو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس، أبو عبد الله الصاعدي النيسابوري، الفُراوي، وفراوة: بلد في طرف خراسان مما يلي خوارزم، يعرف بفقيه الحرم، لإقامته بالحرمين مدة طويلة ينشر العلم، ويسمع الحديث ويعظ الناس ويذكرهم، وكان ممن تفقه على إمام الحرمين وعلق عنه حتى صار من جملة أصحابه، وكان إمامًا، مفتيًا، مناظرًا، واعظًا، توفي سنة ثلاثين وخمسمائة (٥٣٠ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٩٩ - رقم ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>