للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأصح، قاله (١) البغوي، [وهذا يخالف] (٢) قوله في الوكيل بطلاق من سينكحها: أنه يصح، وهذه مناقضة حاول ابن الرفعة الاعتذار عنها في "المطلب" بما [١٠٦ ق/ أ] يطول ذكره.

- ومنها: لو وكل في طلاق امرأته فلم يطلقها حتى مرض الموكل، فهل يكون الطلاق في المرض؟ فيه وجهان، قال صاحب "الذخائر": مأخذهما أنه هل ينظر إلى وقت التوكيل والإيقاع.

-[ومنها: قال] (٣): أعتقوا عني عبدًا فكان هناك خنثى مشكل، لم يجز إعتاقه [عنه] (٤)، فإن زال إشكاله فوجهان في "البيان".

[قاعدة] (٥)

" ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلًا له يؤاخذ به الموكل؟ " (٦)، فيه صور:

- الأولى (٧): لا يصح التوكيل في الإقرار في الأصح، فلو وكل لا يكون مقرًّا على الأصح.


(١) في (ن): "قال".
(٢) من (ن).
(٣) وقع في (ق): "قاعدة".
(٤) من (ق).
(٥) في (ق): "الأولى".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٦).
(٧) في (ق): "الثانية".

<<  <  ج: ص:  >  >>