للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو نوى قطع الوضوء في أثنائه لم يبطل على الأصح ويستأنف النية لما بقي إن جوزنا تفريقها (١)، وإلا استأنف الوضوء، وأما إذا نوى إبطال (٢) الوضوء بعد فراغه لم يَبطل، وفيه وجه لا يعرف في نظائره.

فائدة: تقليد الغير في مسألتين (٣): الأولى: إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد في القبلة، قال ابن [٣٠ ق/ أ] سريج: يقلد غيره إذا كان أعلم، والأصح خلافه.

الثانية: نظيرها من الأحكام الشرعية إذا ضاق وقت الاجتهاد أو كان الحكم لمسافرين وخافوا [من] (٤) فوات الرفقة، قال ابن سريج: يقلد الأعلم، والأصح: خلافه؛ فإن القفال قال: لا خلاف أنه لا يفتيه (٥) غيره.

فائدة: ذكر البندنيجي والماوردي أن العبادات ثلاث أقسام (٦):

أحدها: إنما يشترط فيه نية الفعل دون الوجوب والتعيين، وهو الطهارة والحج والعمرة.

ثانيها: ما يشترط فيه الفعل والوجوب دون التعيين؛ وهو الكفارات والزكوات.

ثالثها: ما يشترط فيه الفعل والتعيين دون الوجوب؛ وهو الصلاة والصيام.

قلت: أما الصلاة فصحح الرافعي والنووي اشتراط الوجوب فيها، وأما الصيام فمقتضى كلام الرافعي كذلك، وكذا النووي في كتبه، خلاف "شرح المهذب"، فإنه صحح فيه المنع.


(١) في (ن): "تفريعًا".
(٢) في (ن): "استبطال".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٨٥)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٩٧).
(٤) من (ن).
(٥) في (ن) و (ق): "يعينه".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>