للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابنا، منهم الشيخ] (١) عز الدين بن عبد السلام معللًا بأن الوازع الطبعي يزع (٢) عن التقصير في حق المولى عليه.

- ومنها: عدم وجوب الحد بوطء الميتة وهو الأصح؛ لأنه مما ينفر عنه الطبع لا حاجة إلى الزجر عنه.

- ومنها: ليس النكاح من فروض الكفايات، خلافًا لبعض الأصحاب، ومستند هذا الوجه النظر [إلى بقاء النسل] (٣)، لكن في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك، فلا حاجة إلى إيجابه.

ومن القواعد: أن الإنسان يُحال على طبعه ما لم يقم مانع، فلو رغب أهل قطر عن سنة النكاح فلا يبعد [قتالهم] (٤) عليه، وإن لم [يكن] (٥) واجبًا.

- وإقرار الفاسق على نفسه مقبول؛ لأن الطبع يزعه عن الكذب فيما يضر نفسه أو ماله أو عرضه.

قاعدة

" لا يزوِّج مسلم كافرة" (٦) إلا في صور:

- منها: [كافرة] (٧) [١٣١ ق/ب] لا وليَّ لها مناسب فيزوجها الحاكم


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) في (ن): "يدعي".
(٣) من (س).
(٤) سقطت من (ن).
(٥) سقطت من (ن).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٩)، (الأشباه والنظائر) للسيوطي (٢/ ٨١١).
(٧) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>